قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 72 التصنيف: الباب الثالث - الحضور والتوكيل آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لإجراء الدعوى في درجة التقاضي للوكيل فيها. وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.

الإجراءات:

يعتبر موطن المحامي هو الموطن المختار للخصم لاستلام الإعلانات. على الخصم غير الممثل بمحامٍ تعيين موطن مختار في مدينة المحكمة.