قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المادة: 71 التصنيف: الباب الثالث - الحضور والتوكيل آخر تحديث: 23 Aug 2025

الوصف

يجب على الخصوم الحضور في اليوم المحدد بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكله من المحامين. ويجب على الوكيل أن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة. ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يثبت في محضر الجلسة.

الإجراءات:

الحضور إلزامي إما شخصياً أو بواسطة محامٍ. على المحامي إبراز توكيل يحدد صلاحياته. يمكن التوكيل شفهياً في الجلسة بالقيد في المحضر.