قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 68 التصنيف: الباب السادس - اليمين - الفصل الأول - اليمين الحاسمة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

لا يجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل فى سلطته طبقا للقانون، ولا يجوز للوكيل فى الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

الإجراءات:

قواعد توجيه اليمين الحاسمة وردها بواسطة الوصي أو القيم أو الوكيل.