تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ونهائياً إذا لم تقل قيمتها عن ألف ريال في دعاوى معينة محددة (مثل الانتفاع بالماء، تعيين الحدود، قسمة المال الشائع، الأجور، الإيجارات الزراعية، الأحوال الشخصية).
للقاضي المنفرد اختصاص ابتدائي ونهائي (إذا كانت القيمة أقل من 1000 ريال) في أنواع محددة من الدعاوى المبينة في المادة، بغض النظر عن قيمتها الإجمالية.