قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 67 التصنيف: الباب السادس - اليمين - الفصل الأول - اليمين الحاسمة آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبت اليمين على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متمسفا في توجيهها، وبن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا نصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. وللمحكمة أن تقرر عدم رجوع من وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف.

الإجراءات:

شروط وإجراءات توجيه اليمين الحاسمة وردها.