في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو محل تجارته أو للمحكمة التي تم العقد ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ العقد في دائرتها.
في الدعاوى التجارية، يمكن رفع الدعوى في: 1) محكمة موطن المدعى عليه، 2) محكمة مركز عمله التجاري، 3) محكمة مكان إبرام أو تنفيذ العقد، 4) محكمة مكان وجوب التنفيذ.