في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم العقد أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
في دعاوى العقود والمقاولات والأجور، يمكن رفع الدعوى في: 1) محكمة موطن المدعى عليه، أو 2) محكمة مكان تنفيذ العقد أو إبرامه (إذا كان للمدعي موطن فيها).