إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجوب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بطرق الإثبات كافة، أما إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجوب فالمحكمة أن تنبأ أحد قضائها لاستجوابه.
الآثار المترتبة على تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة.