قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 62 التصنيف: الباب الخامس - الإقرار واستجواب الخصوم - الفصل الثاني - استجواب الخصوم آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جازا استجوب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المنوحة توجيه الاستجوب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أعلاه للتصرف في الحق التاريخ فيه.

الإجراءات:

إجراءات استجواب ناقصي الأهلية والاشخاص المعنوية.