إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جازا استجوب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها، ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المنوحة توجيه الاستجوب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أعلاه للتصرف في الحق التاريخ فيه.