للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجوب خصمه الحاضر، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة المحددة لذلك.
سلطة المحكمة في استجواب الخصوم وإجراءات طلب الاستجواب.