قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 44 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمح شهادتهم. ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سبع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعشهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور. ويحلقه الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.

الإجراءات:

إجراءات أداء الشهادة واليمين وسماع الشهود.