قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 43 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية : أ - إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف الدعي به قريب الاحتمال. ب - إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ج - إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا بد له فيه. د - إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة الإثبات بشهادة الشهود.

الإجراءات:

استثناءات جواز الإثبات بالشهود في التصرفات التي يشترط إثباتها كتابة.