لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال : أ - فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . ب - إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . ج - إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .
حالات منع الإثبات بشهادة الشهود حتى في القيم الصغيرة.