قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 42 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال : أ - فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . ب - إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . ج - إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .

الإجراءات:

حالات منع الإثبات بشهادة الشهود حتى في القيم الصغيرة.