في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف ريال أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملاحقات إلى الأصل . وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف ريال ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة . وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئى بقيمة الالتزام الأصلى .
حدود الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات غير التجارية وتقدير قيمة الالتزام.