قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 40 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

الموظفون والكلفون بخدمة عامة لا يشهدون - ولوبعد تركهم العمل - مما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة الختصة في إذاعتها. وفي كل الأحوال على السلطة الختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. ولا يجوز لن علم من الحامين أو الأطباء أو الوكلام أو غيرهم عن طريق مهنة أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يشبهوا. ولوبعد انتهااء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكره لها مقصودا به فقط منع ارتكاب جنائية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص السائف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو العلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

الإجراءات:

قواعد شهادة الموظفين وأصحاب المهن ورفع السرية المهنية.