لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بقدر يمنع على سبيل الاستثناس.
شرط السن لأهلية الشهادة والاستثناءات.