قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 38 التصنيف: الباب الثالث - شهادة الشهود آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين للمحكمة الوقائع التي يربد إثباتها كتابة أو شفافة في الجلسة، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحل إقامتهم. وبجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المُور بإثباتها، كما يبيّن فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والبعاد الذي يجب أن يتم فيه. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق مآنى رأت في ذلك إظهارا للحقيقة. كما يكون لها في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادة إظهارا للحقيقة.

الإجراءات:

إجراءات طلب الإثبات بشهادة الشهود ومحتوى الحكم الصادر بالأمر بسماع الشهود.