المادة 58

المادة: 58 التصنيف: الباب السابع - حجية أحكام المحكمين وتنفيذها آخر تحديث: 01 Aug 2026

الوصف

1- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم العمانية في موضوع النزاع.
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في سلطنة عمان.
ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.
3- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.