يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يأتي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.