المادة 48

المادة: 48 التصنيف: الباب الخامس - حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات آخر تحديث: 01 Aug 2026

الوصف

1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد (49، 50، 51) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.