يختص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية.
ب- الأمر بالإنابة القضائية.