إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستين يوما من تاريخ العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.