1- لحائز العقار المرهون، إذا سجل سند ملكيته، أن يطهر العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه قبل تسجيل هذا السند وذلك بأن يقضي الدين وملحقاته. 2- للحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إلى المدين أو إلى الحائز، ويبقى هذا الحق قائماً حتى تاريخ إجراء بيع العقار المرهون وفقاً للقانون.