1- إذا هلك العقار المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للدائن المرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه. 2- إذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا دخل للراهن فيه ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا ضمان كان الراهن مخيرا بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفائه قبل حلول الأجل. 3- إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.