ينتهي حق الارتفاق في الأحوال الآتية=> 1- بانقضاء الأجل المحدد له أو بزوال محله. 2- باجتماع العقارين المنتفع والمرتفق به في يد مالك واحد، ويعود إذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع أثره إلى الماضي. 3- إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المنتفع والمرتفق به، ويعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. 4- بإبطال صاحبه لاستخدامه وإعلامه لصاحب العقار المرتفق به العدول عن تخصيصه. 5- إذا زال الغرض منه للعقار المنتفع أو بقيت له فائدة محدودة لا تناسب إطلاقا مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.