قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 36 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الرابع - دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يجوز لن يبدء محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليتر بأنه يخطه أو بإمضائه أو يختصه أو ببصمة أصبعه ، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المتادة ، فإذا حضر المدعى عليه وأقر بذلك ، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع الصروقات على المدعى ، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم يتذكره أو لم يتسببه لسواء . أما إذا أتكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . وإذا لم يحضر المدعى عليه يغير عدد مقدول ، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

الإجراءات:

إجراءات دعوى صحة التوقيع والآثار المترتبة على الإقرار أو الإنكار أو التخلف.