1- يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها ويكون ما بينيه ملكا له ولورثته من بعده. 2- إذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها وتخصم نفقات العمارة من الأجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الإيجار. 3- كل ذلك ما لم ينص السند الناشئ للحق أو القانون على غير ذلك.