1- على المنتفع أن يخطر المالك في الحالات الآتية=> أ- إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإخطار فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك.