قانون المعاملات المدنية

المادة: 948 التصنيف: كسب الملكية بالخلفية آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- يجوز لمن له حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة أن يزرعها وأن ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله، ومما يثبت فيها بدون عمله، وأن يغرس فيها ما شاء من الأشجار والنخيل، وأن يتخذها حديقة أو مرعى، وله أن ينشئ فيها دوراً أو محلات أو مصانع أو أي بناء يحتاج إليه في زراعته على ألا يتوسع في ذلك بشكل يجعل الشيء للتصرف فيه مخالفا لغرضه الأصلي وله أن يؤجرها وأن يعبرها وأن يرهن حقه في التصرف فيها رهنا حيازيا أو توشيقا للدين. 2- الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي المملوكة للدولة وما يغرس فيها من أشجار ونخيل تسري عليها الأحكام الوضعية للأراضي المملوكة للدولة فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.