على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز حسن النية جميع ما أنفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك.1- النفقات النافعة تسري في شأنها أحكام المادتين (897، 892) من هذا القانون. 2- لا يلتزم المالك برد نفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يتنزع ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الإزالة.