1 - لا تسمع دعوى الملك المطلق ودعوى الإرث على واضع اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده أو على من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك المدة المحددة لعدم سماع الدعوى. 2 - يعتبر وضع اليد إذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قريب على قيامه بين الزمنين ما لم يثبت دليل ينفيه.