1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه زيادة من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارا قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس. 2- إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فالشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة وما أحدث مقوما.