1- تملك العقار المشفوع قضاء أو تراضيا يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. 2- للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن دون رضاء البائع. 3- إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فالشفيع أن يرجع بالثمن على من أدى إليه من البائع أو المشتري.