يجوز للمحكمة - ونو لم يعلمن أمامها بالتزوير - أن تحكم برد أي محرر وبطلاته إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ، ويجب عليها في هذه الحالة أن توضح في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
سلطة المحكمة في الحكم ببطلان المحرر المزور ووجوب بيان الأسباب.