قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 35 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثالث - الطعن بالتزوير آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

يجوز للمحكمة - ونو لم يعلمن أمامها بالتزوير - أن تحكم برد أي محرر وبطلاته إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ، ويجب عليها في هذه الحالة أن توضح في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

الإجراءات:

سلطة المحكمة في الحكم ببطلان المحرر المزور ووجوب بيان الأسباب.