إذا بني مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه فإن كانت المواد أو البذور قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الأرض إعادتها إليه، وأما إن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لصاحبها، وفي كلتا الحالتين على صاحب الأرض أن يدفع تعويضا إن كان له وجه.