1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فإن لم يف ضمن ثمن ما فيها من عقار. 2- تباع منقولات التركة وعقاراتها بميزاد وطبقا للإجراءات والواعيد المتصوص عليها في الببواج الجبرية من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى.