على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه أو تثبيته خلال ثلاثة شهر من تاريخ التعيين أو التثبيت بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإبداع بكتاب مسجل، وله أن يطلب من المحكمة مد هذا المعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.