قانون المعاملات المدنية

المادة: 848 التصنيف: ملكية الطبقات والشقق آخر تحديث: 09 Oct 2025

الوصف

1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان سابقا، فإذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنه أو بإذن المحكمة فيه الرجوع بحصة صاحب السفل مما اتفق. 2- إذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فيه أن يرجع على صاحب السفل بتصيبهم من قيمة البناء وقت التعمير. 3- إذا عمر صاحب العلو السفل، بدون مراجعة صاحب السفل وثبتت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء على صاحب السفل. 4- يجوز لصاحب العلو في الحالتين النصوص عليهما في البندين (1،2) من هذه المادة أن يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه، ويجوز له أيضاً أن يؤجره بإذن من المحكمة ويستخلص حقه من أجرته.