1- لعاشي كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت أو قضائية - وذلك بإندار بياغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية، أو بالتدخل في الدعوى إذا كانت قضائية. 2- لا تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الإجراءات. 3- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حالة الغش.