1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عندما كان أو وصية شروطا تنيد حقوق التصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط ملدة محددة ومحقولة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو التصرف إليه أو الغير. 2- يقع باطلاً كل شرط يمنع للتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام الفقرة السابقة.