1- إذا مات الحيل قبل استيفاء دين الحوالة القيدة اختص الحال له بذلك الذي يدموه الحال عليه أو يبدء في أثناء حياة الحيل. 2- يبقى أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات الحيل ويحل بموت الحال عليه.