قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 34 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثالث - الطعن بالتزوير آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو يستوطه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن خمسين ريال ولاتزيد على خمسمائة ريال. ولا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاء، وتتعدد الغرامة بتعدد المحررات الطعون بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.

تفاصيل العقوبة:

غرامة مالية لا تقل عن 50 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عماني. تتعدد الغرامة بتعدد المحررات.

الإجراءات:

الغرامة المترتبة على رفض أو سقوط الطعن بالتزوير واستثناءاتها.