1- تبطل احلوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على احلليل. 2- إذا كان احلال عليه قد دفع إلى احلال له قبل تبني البطلان فإنه يكون مخيرا بني الرجوع على احلليل أو على احلال له.