قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 33 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثالث - الطعن بالتزوير آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

إذا كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع الحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وجائز أقرت بالتحقيق بالضافة أو بشهادة الشهود أو بكليه ما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الواد السابقة. ويجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبت الحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها. والحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صالحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في الطعن دون إخلال بالإجراءات التحقيقة.

الإجراءات:

شروط وإجراءات التحقيق في الطعن بالتزوير وآثاره على تنفيذ المحرر.