على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يعده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد الحكمة أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبار غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر.
إجراءات تسليم وضبط المحرر المطعون فيه والتوقيع عليه قبل الإيداع.