قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 32 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثالث - الطعن بالتزوير آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كان تحت يعده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد الحكمة أو أمين السر وجب إيداعه أمانة السر، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السر، وإلا أمر بضبطه وإيداعه أمانة السر، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبار غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر.

الإجراءات:

إجراءات تسليم وضبط المحرر المطعون فيه والتوقيع عليه قبل الإيداع.