يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه فإذا كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتابعوا الدين، وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم أن يتابعوا الدين أو يطالبوا الشريك بنصيبهم في الدين الصالح عليه.