إذا قبض أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك فللشركاء الآخرين أن يشاركوه فيه كل بنسبة حصته، ويرجعون على المدين بما بقي أو أن يتركوا للشريك القابض ما قبضه على أن يرجعوا على المدين بحصصهم، فإذا اختار الشركاء متابعة الدين فليس لهم أن يرجعوا على شريكهم القابض إلا إذا هلكت أنصبتهم ويكون ذلك بنسبة حصصهم فيما قبضه الشريك.