قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة: 29 التصنيف: الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات - الفرع الثاني - إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط آخر تحديث: 21 Aug 2025

الوصف

لا يجوز للمحكمة أن تقضى بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو يسقوط الحق في إثبات صحته وفى موضوع الدعوى، فإننا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو يسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبنى الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.

الإجراءات:

حظر الفصل في صحة المحرر وموضوع الدعوى بحكم واحد وإجراءات تحديد جلسة للدفوع الأخرى.