1- ينتهي الحجر بحكم تصدره الحكمة التي يتبعها موطن المحجور عليه بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية=> أ- إذا قسم مال المحجور عليه بين الدائنين. ب- إذا ثبت أن ديون المحجور عليه أصبحت لا تزيد على أمواله. ج- إذا قام المحجور عليه بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود أجل الدين الذي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل، بشرط أن يكون المحجور عليه قد وفى جميع أقساطها التي حلت. د- إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر. 2- على أمين سر الحكمة أن يقيد من تلقاء نفسه الحكم الصادر بإنتهاء الحجر يوم صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة (280) من هذا القانون، وعليه أن يرسل صورته إلى الجهة المنصوص عليها في البند (2) من المادة ذاتها لقيده كذلك.