قانون المعاملات المدنية

المادة: 281 التصنيف: الالتزامات أو الحقوق الشخصية - آثار الالتزام - طرق التنفيذ - الوسائل المشروعة لضمان التنفيذ - الحجر على المدين المعسر آخر تحديث: 08 Oct 2025

الوصف

يجب على الدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك أمانة سر الحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى أمين السر المختص بمجرد علمه بتغيير الوطن سواء أخطره الدين أم علم بذلك من طريق آخر أن يرسل صورة حكم الحجر والبيانات المقيدة في السجل إلى الحكمة التي يتبعها الوطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.